مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ , قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ واحِدَةٌ وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "