مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10715
الإسناد
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ , قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلا رَجُلا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ومُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وأَبَا الدَّرْدَاءِ : كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا , حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ "