مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10659
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وضَعَتْ أَجَلَهَا , قَالَ : وتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ , ‏ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ , قَالَ : وإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا ، وتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ ، أَوْ يُسَرِّحْهَا ويُشْهِدُ "