مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11227
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أن لا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، عَنْ فُرْقَةٍ ونِكَاحٍ , يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا