مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10712
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
مَنْ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ , قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وقْتُ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا "