مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11413
الإسناد
ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "