الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "
١٢٤٩٥- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، وَلاَ يَمَسُّهَا، وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: حَسْبُهَا المِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا المِيرَاثُ.
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَمَسُّهَا، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ: قَالَ: «§حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،