مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11376
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي
المتن
رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أن لا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لأَنَّ الإِيلاءَ وقَعَ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وإِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وقَعَ الإِيلاءُ "