الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ "