مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10812
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ "