مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11616
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ ، لأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلاثًا فَهُوَ خِلافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "