مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11791
الإسناد
زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ(ت ٢٠هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا