مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11059
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "