مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11371
الإسناد
قَالَ حَمَّادٌ : وكَانَ الشَّعْبِيّ يَقُولُ :
المتن
" هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ، فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِشَيْءٍ ، لأَنَّ الإِيلاءَ وقَعَ ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وقَعَا جَمِيعًا ، ولَيْسَ الإِيلاءُ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الإِيلاءُ كَمَا هُوَ "