١١٨٣٥إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَ١١٨٣٦ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، قَالَ : يَتَشَاوَرَانِ فِيم١١٨٣٧مَا : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : لا تَدَ١١٨٣٨ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , وَلا مَوْل١١٨٣٩ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، قَالَ : فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلا تُرْضِعُهُ ، وَ١١٨٤٠مَا : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ ١١٨٤١يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ و١١٨٤٢وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلالَةٍ ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِ١١٨٤٣جَبَرَ رَجُلا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ "١١٨٤٤ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُ١١٨٤٥أَغْرَمَ ثَلاثَةً ، كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ "١١٨٤٦جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُن١١٨٤٧أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ ، قَال١١٨٤٨أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ؟ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، قَالَ : لا "١١٨٤٩ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : أُمُّهُ ، وَغَيْرُهَا ، إ١١٨٥٠إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ "١١٨٥١رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ ١١٨٥٢وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَ١١٨٥٣الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَا١١٨٥٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدّ أَنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُ١١٨٥٥طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ "١١٨٥٦وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَ١١٨٥٧عِنْدَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ ١١٨٥٨امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "١١٨٥٩لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَو١١٨٦٠الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : تَر١١٨٦١تَرِثُهُ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْحَسَن١١٨٦٢إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلا يَرِثُهَا "١١٨٦٣يَتَوَارَثَانِ أَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ "١١٨٦٤إِذَا طَلَّقَهَا ، فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ١١٨٦٥إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١١٨٦٦إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١١٨٦٧طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَ١١٨٦٨إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ١١٨٦٩تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١١٨٧٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ١١٨٧١رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ , فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِن١١٨٧٢إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ , أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ سَأَلَتْهُ ا١١٨٧٣إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُ١١٨٧٤رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا : لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَ١١٨٧٥إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ "١١٨٧٦الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ثُمَّ يَمُوتُ , فَتَقُولُ : طَلَّقَنِي وَهُوَ م١١٨٧٧طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَيْنَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللّ١١٨٧٨الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : لَهَا ١١٨٧٩لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مِيرَاثَ لَهَا , وَلا عِدَّةَ عَلَيْهِا "١١٨٨٠رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا وَلَمْ يَجْمَعْ , وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ ١١٨٨١لا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّد١١٨٨٢لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١١٨٨٣لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ ١١٨٨٤لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا "١١٨٨٥لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ ١١٨٨٦لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُر١١٨٨٧لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مُتْعَةَ لَهَا "١١٨٨٨لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا "١١٨٨٩الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا ١١٨٩٠الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا ١١٨٩١لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "١١٨٩٢الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ "١١٨٩٣لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا ١١٨٩٤لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ "١١٨٩٥جَبَرَ رَجُلا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا , عَلَى الْمَتَاعِ ١١٨٩٦تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا "١١٨٩٧لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "١١٨٩٨الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ ، يَقُولُ : لَهُنَّ ا١١٨٩٩لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "١١٩٠٠لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "١١٩٠١طَلَّقَ : مَتَّعَ , فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا , يَقُ١١٩٠٢مُتْعَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِي١١٩٠٣إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ،١١٩٠٤كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ "١١٩٠٥لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ "١١٩٠٦لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ ، وَلا يُكْرَهُ الرَّجُلُ "١١٩٠٧لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "١١٩٠٨لا أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ١١٩٠٩الْمُطَلِّقَ ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ "١١٩١٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ "١١٩١١مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ "١١٩١٢أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا أَشْب١١٩١٣وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ أَحْسَبَهُ ، قَالَ : عَشَرَةِ آلافٍ يَعْنِي دِرْه١١٩١٤مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَ١١٩١٥مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "١١٩١٦مَتَّعَ بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "١١٩١٧وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَو١١٩١٨إِنِّي مُوسِعٌ ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدْرِي ، قَالَ : تُعْطِي كَذَا ، وَتَكْسُو كَذَا ، فَ١١٩١٩مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ "١١٩٢٠الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ , وَدِرْعٌ , وَخِمَارٌ "١١٩٢١الْمَمْلُوكَةُ وَا . . . . . وَالنَّصْرَانِيَّةُ . . . . . . إِذَا طُلِّقَتْ "١١٩٢٢وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلنَّ١١٩٢٣وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١١٩٢٤وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١١٩٢٥خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الأَوْقَصِ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، كَانَتْ مِنَ اللائِي وَهَ١١٩٢٦لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ا١١٩٢٧لا تَحِلُّ لأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١١٩٢٨لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ ١١٩٢٩لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ١١٩٣٠أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، قَالَ : لَكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا وَا١١٩٣١إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ ١١٩٣٢كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "١١٩٣٣لا يَجُوزُ لِلأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ , عِتْقٌ وَلا طَلاقٌ "١١٩٣٤لا يَجُوزُ لأَحْمَقٍ فَاسِدٍ , طَلاقٌ وَلا عِتَاقٌ "١١٩٣٥لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمَعْتُوهِ وَلا نِكَاحُهُ "١١٩٣٦مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَا١١٩٣٧إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ , جَازَ طَلاقُهُ ١١٩٣٨وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ , وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ "١١٩٣٩الْمَعْتُوهِ ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي ، لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيّ١١٩٤٠إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "١١٩٤١لا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ "١١٩٤٢مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ تُرْجَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : أَصَابَتْ فَاح١١٩٤٣سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ ، وَلا يَجُوزُ ب١١٩٤٤أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلا تُقِلْهُمْ فِي ثَلاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلاق١١٩٤٥مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ ، فَلا تُقِلْهُمْ بِالطَّلاقِ وَالْعِتَاقَةِ "١١٩٤٦طَلاقِ الْمُبَرْسَمِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ "١١٩٤٧لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلا عِتَاقُهُ , إِلا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ١١٩٤٨الأَخْرَسِ الَّذِي لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ "١١٩٤٩طَلاقِ الأَخْرَسِ ، وَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلاقٌ إِلا أَنَ يَكْتُبَ ؟ قَالَ :١١٩٥٠يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، إِ١١٩٥١يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "١١٩٥٢يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "١١٩٥٣يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلا بَيْعُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "١١٩٥٤يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا١١٩٥٥أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلا عَلَى الْمَدِينَةِ , طَلاقَ السَّ١١٩٥٦يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ "١١٩٥٧يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "١١٩٥٨طَلاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "١١٩٥٩مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ "١١٩٦٠لَيْسَ طَلاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ "١١٩٦١لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "١١٩٦٢لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ "١١٩٦٣لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "١١٩٦٤يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ ١١٩٦٥يَجُوزُ طَلاقُ الْغُلامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ "١١٩٦٦الصَّبِيِّ , قَالا : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا عِتَاقُهُ ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُو١١٩٦٧لا يَجُوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ "١١٩٦٨لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا "١١٩٦٩لا يَرَى طَلاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا "١١٩٧٠لا يَجُوزُ عَلَى الْغُلامِ طَلاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١١٩٧١" قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ , أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أ١١٩٧٢مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِه١١٩٧٣أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا "١١٩٧٤الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَ١١٩٧٥ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الأَرْضِ ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَ١١٩٧٦رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ , فَاسْتُطِير١١٩٧٧الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا , وَلا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ , أَنَّهَا تَرَبَّصُ ١١٩٧٨تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ "١١٩٧٩فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا , فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لا ، فَتَرَبَّصَتْ أ١١٩٨٠إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَ١١٩٨١تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ , لِتَ١١٩٨٢يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ ، قَالَ : أَمَّا نَحْنُ , فَنَقُولُ : تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَ١١٩٨٣إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ١١٩٨٤امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ١١٩٨٥تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "١١٩٨٦امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "١١٩٨٧وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا "١١٩٨٨امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "١١٩٨٩تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "١١٩٩٠إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ ، قَالَ عَطَاءٌ : هِيَ مِن١١٩٩١يُسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَ١١٩٩٢إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا , فَمِيرَاثُهَا لِلأَوّ١١٩٩٣جَاءَ الأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ , وَمَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ , أَلَيْسَ يَخْتَ١١٩٩٤امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ , ثُمَّ جَاءَ ا١١٩٩٥امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ ، ثُمَّ ج١١٩٩٦امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا , أَنَّهُ يَت١١٩٩٧الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَ١١٩٩٨رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوْجَتْ , فَبَلَغَ الأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ :١١٩٩٩الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ "١٢٠٠٠ادْعُ فَلانًا وَفُلانًا نَاسًا ، قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا ، فَ١٢٠٠١الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ : أَنِ ادْعُهُمْ , فَ١٢٠٠٢إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ "١٢٠٠٣إِذَا ادَّانَتْ , أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ , فَلا شَيْ١٢٠٠٤مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ "١٢٠٠٥أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : أَنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَا١٢٠٠٦لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ يَقُولُ : إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْن١٢٠٠٧إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا "١٢٠٠٨الْمَرْأَةِ لا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَ ل١٢٠٠٩الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : يُسْتَأ١٢٠١٠إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ , جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَ١٢٠١١الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ١٢٠١٢إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٢٠١٣إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٠١٤لا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ "١٢٠١٥لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ , لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ "١٢٠١٦إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "١٢٠١٧لا يَقَرَبْهَا , لِيُفَارِقْهَا "١٢٠١٨أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلا ؟ قَالَ : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ ١٢٠١٩امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَقَالَ النَّبِ١٢٠٢٠امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ١٢٠٢١الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَ١٢٠٢٢إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ لاعَنَهَا , أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ "١٢٠٢٣الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٢٠٢٤فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ ، قَالَ : فَيُجْلَدُ , وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِ١٢٠٢٥وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَال١٢٠٢٦إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَ١٢٠٢٧إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَل١٢٠٢٨إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ , لَحِقَ بِهِ "١٢٠٢٩الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلاعِنُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَ١٢٠٣٠إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , يُلْ١٢٠٣١الرجل يقر بولده , ثم ينكره ، قال : يُلاعِنُهَا , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُم١٢٠٣٢يُلاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّه١٢٠٣٣لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلا , فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِ١٢٠٣٤أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ , فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا١٢٠٣٥الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٢٠٣٦إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . . . . . ١٢٠٣٧رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , فِيهَا نِكَايَةً ؟ قَالَ : يُلاع١٢٠٣٨إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا , جُلِدَ وَلا مُلاعَنَةَ ب١٢٠٣٩إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا , حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ١٢٠٤٠رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا١٢٠٤١إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ , وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَإِنَّهُ يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْل١٢٠٤٢أَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا , وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ , لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَ١٢٠٤٣الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : لا ضَرْبَ ، وَلا لِعَانَ "١٢٠٤٤لا يُلاعِنُ , أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ "١٢٠٤٥إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , ضُرِبَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ ب١٢٠٤٦إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلاثًا ، قَالَ : أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ ، قَالَ :١٢٠٤٧الْمُخْتَلِعَةِ : إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ , جُلِدَ ، وَلا مُلاعَنَةَ ١٢٠٤٨رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : يُلاعِنُهَا "١٢٠٤٩إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لاعَ١٢٠٥٠إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا ، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَ١٢٠٥١رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالا : إِنْ كَانَتْ حَامِلا لاعَ١٢٠٥٢يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : يُلاعِنُهَا وَالْوَل١٢٠٥٣إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فَإ١٢٠٥٤إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ لاعَنَ ١٢٠٥٥" إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، وَلا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَا ، فَ١٢٠٥٦الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، ١٢٠٥٧الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْأ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "١٢٠٥٨الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ "١٢٠٥٩الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لا يُضْرَبُ ، إِلا أَ١٢٠٦٠الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْ١٢٠٦١رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ١٢٠٦٢كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٢٠٦٣رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، وَيَقُولُ : لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ ١٢٠٦٤إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ , إِذَا رُفِعَا إِلَى السّ١٢٠٦٥إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ "١٢٠٦٦رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ ١٢٠٦٧تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لا بُدَّ "١٢٠٦٨رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَ١٢٠٦٩مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلاعَنَا ، قَالَ : يَرِثُهُ الآخَرُ "١٢٠٧٠الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ , وَلا١٢٠٧١إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَف١٢٠٧٢يَتَوَارَثَانِ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "١٢٠٧٣إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ , لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَ١٢٠٧٤رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِ١٢٠٧٥يُضْرَبُ لَهَا ، لأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "١٢٠٧٦أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلاعُنَهَا كُلَّهُ ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا "١٢٠٧٧إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلاعُنِ شَيْءٌ , ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَت١٢٠٧٨أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، قَالَ : فَهِ١٢٠٧٩إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا , جُل١٢٠٨٠نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلاعِنُهَا ، قَالَ : لا يُجْلَدُ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ ق١٢٠٨١إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلاعِنُهَا , جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "١٢٠٨٢إِذَا تَابَ الْمُلاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ , وَيُلْحَقُ١٢٠٨٣الْمُلاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلاعَنَتِهِ أَنَّهُ : يُجْلَدُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ ا١٢٠٨٤إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تُلاعَنْهُ , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٠٨٥لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ أَبَدًا "١٢٠٨٦لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ أَبَدًا "١٢٠٨٧لا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا ، قَالَ : لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا ، قَا١٢٠٨٨لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ "١٢٠٨٩إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَلا يَجْتَمِعَانِ "١٢٠٩٠إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , فَلا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا "١٢٠٩١إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , ضُرِبَ الْحَدَّ "١٢٠٩٢مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ "١٢٠٩٣الْمُلاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٢٠٩٤إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ "١٢٠٩٥إِذَا تَابَ الْمُلاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ ب١٢٠٩٦لَمَّا نَزَلَتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الآيَةَ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَاد١٢٠٩٧فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ حِينَ تَلاعَنَا ، وَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِه١٢٠٩٨أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ , أَمْ كَيْف١٢٠٩٩إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ , فَلا أُرَاهَا إِلا صَدَ١٢١٠٠هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا , فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ١٢١٠١لَمَّا تَلاعَنَا : أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ "١٢١٠٢شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا ١٢١٠٣مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُ١٢١٠٤لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِ١٢١٠٥فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ , وَق١٢١٠٦صَدَاقِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ صَادِقً١٢١٠٧لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَ١٢١٠٨كَيْفَ الْمُلاعَنَةُ ؟ قَالَ : يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَةً ، ثُمَّ لْ١٢١٠٩وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ ، أَنْ يُلاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ "١٢١١٠أُلاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , فَلاعَنْتُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ :١٢١١١أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا , يَبْدَأُ١٢١١٢اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ "١٢١١٣وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا "١٢١١٤فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : يُحَدُّ "١٢١١٥مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ , جُلِدَ الْحَدَّ "١٢١١٦الَّذِي يُلاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِن١٢١١٧مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ , جُلِدَ الْحَدَّ "١٢١١٨مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ جُلِدَ "١٢١١٩الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ١٢١٢٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ١٢١٢١قَالَ إِنْسَانٌ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , عُزِّرَ١٢١٢٢إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : لا ١٢١٢٣مَنْ قَالَ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ عَلَ١٢١٢٤إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ , فَلا يَجُوزُ , لأَنَّهُ إِنَّمَا١٢١٢٥لَوْ أَنَّ رَجُلا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاعَنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ١٢١٢٦لا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ , إِلا بِبَيِّنَةٍ "١٢١٢٧ابْنِ الْمُلاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ , فَاجْتَمَعُوا عَلَى ١٢١٢٨لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعِنَةِ ؟ قَا١٢١٢٩ابْنُ الْمُلاعِنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ ، وَمَنْ قَذَفَ لأُمِّهِ , يَقُولُ : يَا ابْنَ الزَّا١٢١٣٠مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاعِنَةِ كُلُّهُ لأُمِّهِ "١٢١٣١ابْنُ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ , هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ ، وَيُضْرَب١٢١٣٢عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "١٢١٣٣عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "١٢١٣٤مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِ١٢١٣٥جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا ١٢١٣٦تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٢١٣٧الْمَرْأَةَ الَّتِي لاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا١٢١٣٨الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم١٢١٣٩لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ , فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ١٢١٤٠وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا ، قَالَ : مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلاعِنَةِ "١٢١٤١مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ "١٢١٤٢أَوْلادِ الزِّنَا : لا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّه١٢١٤٣إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ , فَإِنَّ الْمَالَ كُل١٢١٤٤الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، قَالَ : عَلَيْهَا غَضَبُ١٢١٤٥لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "١٢١٤٦إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلا , فَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "١٢١٤٧لا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ١٢١٤٨وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن , وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلانَة١٢١٤٩لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، إِنَّمَا يُلاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذ١٢١٥٠إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً , أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْن١٢١٥١لا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ "١٢١٥٢لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا١٢١٥٣الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا : إِنَّهُ يُلاعِنُهَا ،١٢١٥٤لا مُلاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ , وَالْمُسْل١٢١٥٥إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لاعَنَهَا "١٢١٥٦يُلاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ "١٢١٥٧يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ "١٢١٥٨أَرْبَعٌ لا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَا١٢١٥٩إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , فَلا حَدَّ عَلَيْهِ "١٢١٦٠إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ , جُلِدَ الْحَدَّ "١٢١٦١إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الإِسْلامِ ، وَإِلا فَلا حَد١٢١٦٢رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلاثِين١٢١٦٣مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ "١٢١٦٤قَوْلُنَا لأَحَدٍ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَان١٢١٦٥مَا نَحُدُّ إِلا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "١٢١٦٦لا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , نَصْ١٢١٦٧افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ , فَعُقُوبَةٌ وَلا خِلافَ "١٢١٦٨رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْم١٢١٦٩نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إ١٢١٧٠إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَح١٢١٧١مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ , فَلْيُحْصِنْهَا ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لا يُقِ١٢١٧٢رِجَالا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ , فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ ، قَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، وَا١٢١٧٣لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يَطَؤهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ١٢١٧٤أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلائِدَكُمْ ، فَإِنَّ أَحَدًا لا يَطَأُ وَلِيدَةً , فَتَلَدُ , إِلا١٢١٧٥مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْ١٢١٧٦أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ , وَلَكِنَّهُ ١٢١٧٧أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ ، قَ١٢١٧٨الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٢١٧٩إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ ,١٢١٨٠يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ , يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ ، فَلَم١٢١٨١يُنْكِرَ وَلَدَ الأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ ي١٢١٨٢وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ , فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا "١٢١٨٣يَسُبُّ الْغُلامَ وَأُمَّهُ , فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لابْنِكَ ، فَدَع١٢١٨٤يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ ل١٢١٨٥السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ "١٢١٨٦رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ , أَتَخْرُجُ ١٢١٨٧لا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلا ذُو مَحْرَمٍ ، أَلا وَإِنْ قِيلَ : حَمُوهَا ،١٢١٨٨لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ , إِلا ذُو مَحْرَمٍ "١٢١٨٩لا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : إِنَّ أَخًا لِ١٢١٩٠" نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ "١٢١٩١إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ , فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَ١٢١٩٢لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ ،١٢١٩٣لا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْر١٢١٩٤رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ , أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : لا , وَإِذَا حَضَ١٢١٩٥مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغَيَّبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا١٢١٩٦لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ "١٢١٩٧لِي أَمَةً تَسْنُو عَلَيَّ أَوْ تَنْضَحُ عَلَيَّ وَإِنِّي أَعْزِلُهَا ، وَلا أَعْزِلُهَا إ١٢١٩٨تَكُونُ لَنَا الإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ ١٢١٩٩مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ , هِيَ كَائِنَةٌ "١٢٢٠٠عَزْلِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَدَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ جَارِيَةً لَهُ ت١٢٢٠١لِي جَارِيَةٌ ، كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا , فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ "١٢٢٠٢عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللائِي أُكِنُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ , وَلَيْسَ كُلّ١٢٢٠٣يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيْءٍ "١٢٢٠٤يَعْزِلُ عَنْهَا , فَقُلْنَا لَهُ : فَقَالَ : " أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ ؟ "١٢٢٠٥يَعْزِلُ عَنْهَا "١٢٢٠٦يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ "١٢٢٠٧عَزْلِ الإِمَاءِ , فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَفْعَلُ "١٢٢٠٨كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا , يَقُولُ : هُوَ مِنْ حَقِّهَا "١٢٢٠٩تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلا تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ "١٢٢١٠لا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا "١٢٢١١لا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ "١٢٢١٢كَانُوا يَعْزِلُونَ "١٢٢١٣الْعَزْلَ , فَقَالَ : " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ١٢٢١٤لا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا "١٢٢١٥الْعَزْلِ , فَقَالَ : " لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ، ثُمَّ أَ١٢٢١٦النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فِيهَا الْوَلَدَ , لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ١٢٢١٧الْعَزْلِ , فَقَالَ : أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا , قَالُوا : فَسَأَلْنَا نَحْنُ بِبَيْت١٢٢١٨يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الْعَزْلَ , فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه١٢٢١٩الْعَزْلِ , فَقَالَ : مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا ، ١٢٢٢٠كَانَ يَعْزِلُ "١٢٢٢١كَانَ يَعْزِلُ "١٢٢٢٢مَا هُوَ إِلا حَرْثُكَ ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ "١٢٢٢٣الْعَزْلِ , فَقَالَ : أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلا عَلَي١٢٢٢٤يَكْرَهُ الْعَزْلَ "١٢٢٢٥يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ , فَقُلْتُ : أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ ؟ قَال١٢٢٢٦عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ "١٢٢٢٧الْعَزْلِ : هُوَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ "١٢٢٢٨تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ ، قَالَ : لَئِنْ كَانَ فِي ص١٢٢٢٩أَتَزَوَّجْتَ يَا خَلادُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ ، قَالَ١٢٢٣٠كَانَ يَعْزِلُ "١٢٢٣١مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْ١٢٢٣٢الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لا يَأْتِيهَا ، قَالَ : لَهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَل١٢٢٣٣تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , لَهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيه١٢٢٣٤أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ , فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ١٢٢٣٥أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا , فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةً مِنَ الأَرْبَعِ , لَهَا فِي كُل١٢٢٣٦زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِك١٢٢٣٧أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ؟ قَالَ : فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : ١٢٢٣٨الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ، فَوَاللَّهِ إِنّ١٢٢٣٩رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ ، وَل١٢٢٤٠مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا "١٢٢٤١كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحَيَتْ ، فَقَالَ ١٢٢٤٢كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَكَانَ عُمَرُ ب١٢٢٤٣بِرَجُلٍ , وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ , وَه١٢٢٤٤حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، أَرَا١٢٢٤٥حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي سِقَاءً ، وَحِجْرِي حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ١٢٢٤٦أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ "١٢٢٤٧الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ ي١٢٢٤٨هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ ، وَأَرْحَمُ ، وَأَحْنَا ، وَأَرْأَفُ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِ١٢٢٤٩رِيحُهَا ، وَحَرُّهَا ، وَفَرْشُهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ , حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَ١٢٢٥٠" أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إ١٢٢٥١امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الأَقْلَحِ ، وَالأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو ١٢٢٥٢" طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ب١٢٢٥٣اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا , إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ , ف١٢٢٥٤مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ , فَيَخْتَارَ "١٢٢٥٥مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ "١٢٢٥٦جَدْبُ أُمِّكَ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ "١٢٢٥٧أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ أُمِّي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَا١٢٢٥٨الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً ، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَق١٢٢٥٩هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ١٢٢٦٠هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ ,١٢٢٦١أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ وَكِلْت١٢٢٦٢وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ , فَقَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَج١٢٢٦٣وَلَدِ الْعَبْدِ ، أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لأَنَّهَا حُرَّةٌ "١٢٢٦٤فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَبَ هَاهُنَا ، وَالأُمَّ هَاهُن١٢٢٦٥إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَ١٢٢٦٦إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا صَدَاقَ لَهَا ، و١٢٢٦٧الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُ١٢٢٦٨الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : قُتِ١٢٢٦٩غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ , وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ الن١٢٢٧٠يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ "١٢٢٧١الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ،١٢٢٧٢أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ١٢٢٧٣وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الأَسَدِي١٢٢٧٤وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ : عَاتِكَة١٢٢٧٥وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ ب١٢٢٧٦أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ١٢٢٧٧رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ ، قَالَ : " يُمْسِكُ الأُولَ الأَرْبَعَ ، وَيُخَلِّي س١٢٢٧٨رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، قَالَ : يُمْسِكُ الأَولَى مِنْهُمَا "١٢٢٧٩رَجُلا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَتُفَارِ١٢٢٨٠مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ , عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيه١٢٢٨١أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الإِسْلامُ , مِنْ طَلاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَو١٢٢٨٢إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٢٢٨٣كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُلُّ مَالٍ١٢٢٨٤مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , وَرِثَ مِنْهُ "١٢٢٨٥فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ عَلَيْهِ "١٢٢٨٦أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِل١٢٢٨٧مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَا١٢٢٨٨وَلَقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ , فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلا كُنَّ عِنْدَ١٢٢٨٩أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَل١٢٢٩٠إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "١٢٢٩١فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، قَالَ : فَلا حَقَّ لَهُ , لأَنَّ الْمَوَار١٢٢٩٢تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةِ ، قَالَ : فَجِي١٢٢٩٣أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَوْجُهَا الْع١٢٢٩٤أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَا١٢٢٩٥نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِه١٢٢٩٦فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ , فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ , فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ ، وَكَان١٢٢٩٧أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا ١٢٢٩٨الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ قَالَتْ١٢٢٩٩يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِل١٢٣٠٠إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٢٣٠١الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا : مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ١٢٣٠٢إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ "١٢٣٠٣النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : لا يَع١٢٣٠٤الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ , فَأَبَى ١٢٣٠٥نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "١٢٣٠٦يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلا فَرَّقَ بَيْنَه١٢٣٠٧أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عدَّتُهَا حَتّ١٢٣٠٨امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، ق١٢٣٠٩أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا ع١٢٣١٠هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا "١٢٣١١هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "١٢٣١٢لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا ، وَلا ر١٢٣١٣الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ١٢٣١٤نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "١٢٣١٥لا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَ١٢٣١٦ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، قَالَ : الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِ١٢٣١٧نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ ، قَ١٢٣١٨نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَ١٢٣١٩تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ يُفَارِقَهَا "١٢٣٢٠الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ١٢٣٢١طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ١٢٣٢٢طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً "١٢٣٢٣نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، امْرَ١٢٣٢٤لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ "١٢٣٢٥وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَارِقْهَا , فَإِنَّكَ بِأَرْضِ ١٢٣٢٦نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَان١٢٣٢٧لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ يَهُودِيًّا , وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا "١٢٣٢٨مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ١٢٣٢٩مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا أَنْ يُفَرِّقَ١٢٣٣٠مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، يُفَارِقُهُمَا جَمِيع١٢٣٣١مَا كَانَ فِي الْحَلالِ يَحْرُمُ , فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ "١٢٣٣٢يُفَرَّقُ فِي الإِسْلامِ الأُخْتَيْنِ "١٢٣٣٣رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ،١٢٣٣٤لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلامُ , فَمَا رَجَعْ١٢٣٣٥يُوجِبُ الطَّلاقَ فِي الشِّرْكِ "١٢٣٣٦نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِك١٢٣٣٧طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا قُوَّةً وَش١٢٣٣٨رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ ، وَفِي الإِسْلامِ تَطْلِيق١٢٣٣٩آمُرُكَ لَيْسَ طَلاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ١٢٣٤٠جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "١٢٣٤١الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلا١٢٣٤٢شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , الطَّلاقُ١٢٣٤٣الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا , وَطَلاقُهَا , وَقِسْمَتُهَا , كَهَيْئَةِ ا١٢٣٤٤رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ "١٢٣٤٥ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ١٢٣٤٦تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ "١٢٣٤٧أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : مَ١٢٣٤٨كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَا١٢٣٤٩الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ١٢٣٥٠النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟١٢٣٥١تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "١٢٣٥٢يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , لأَنَّ الطَّلاقَ الآنَ جَاءَ مِنْ قِبَ١٢٣٥٣النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،١٢٣٥٤مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً , فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاث١٢٣٥٥طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِ١٢٣٥٦لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْل١٢٣٥٧صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُ١٢٣٥٨قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ "١٢٣٥٩ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١٢٣٦٠فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , يُعَاضُ ، قَالَ : وَلَم١٢٣٦١لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيل١٢٣٦٢يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ , وَيَقُولُ : لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إ١٢٣٦٣لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ , فَإِنَّهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَا١٢٣٦٤ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِن١٢٣٦٥لا بَأْسَ ، أَلا تَسْمَعُ اللَّهَ , يَقُولُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْك١٢٣٦٦ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "١٢٣٦٧لا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ "١٢٣٦٨أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "١٢٣٦٩قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ , يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّب١٢٣٧٠نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائ١٢٣٧١لا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي عَهْدٍ "١٢٣٧٢الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ ؟ هَلْ يَطَؤُ إِحْديهِمَا بَعْدَ الأُخْ١٢٣٧٣كَرِهَ الأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ "١٢٣٧٤الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْ١٢٣٧٥جَمْعِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلّ١٢٣٧٦" اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ , يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ , وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ١٢٣٧٧لِي سَرِيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِر١٢٣٧٨امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَة١٢٣٧٩يَكْرَهُ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ "١٢٣٨٠" قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ , وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ ١٢٣٨١إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِ١٢٣٨٢لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، و١٢٣٨٣الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى , ١٢٣٨٤لا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا "١٢٣٨٥جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "١٢٣٨٦يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ , كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَرَكَ هَذ١٢٣٨٧أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا١٢٣٨٨يَكْرَهُ الأَمَةَ وَأُمَّهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : " وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي ١٢٣٨٩يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا الْعَدَدَ "١٢٣٩٠فِي التَّوْرَاةِ : مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "١٢٣٩١نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : " مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "١٢٣٩٢الأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى١٢٣٩٣إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِ١٢٣٩٤مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ ال١٢٣٩٥مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَا١٢٣٩٦مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ , أَنْ ١٢٣٩٧وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً "١٢٣٩٨لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَل١٢٣٩٩كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَصَابَ أَ١٢٤٠٠الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : لا "١٢٤٠١الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالا : لا ، هُمْ أَنْجَاسٌ ١٢٤٠٢أَمَّا السُّنَّةُ فَلا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِذَا كَا١٢٤٠٣السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا ، وَتَغْتَسِلُ ، وَتَغْس١٢٤٠٤يَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلامَ , فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَ١٢٤٠٥لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ "١٢٤٠٦رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّ١٢٤٠٧إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "١٢٤٠٨إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَ١٢٤٠٩الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ لا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلا ابْنَتَهَا "١٢٤١٠الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَق١٢٤١١الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالا : لا يُحَرِّمُ الْح١٢٤١٢لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَا١٢٤١٣الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَم١٢٤١٤فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ "١٢٤١٥لا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ "١٢٤١٦مَا اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَرَامٌ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلالِ "١٢٤١٧مَا كَانَ فِي الْحَلالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ "١٢٤١٨هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلالِ ، فكَيْفَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ "١٢٤١٩رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً , هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَار١٢٤٢٠الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "١٢٤٢١رَجُلٍ جَامَعَ يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا , حَتَّى إِذَا كَان١٢٤٢٢فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلّ١٢٤٢٣رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُر١٢٤٢٤الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الزّ١٢٤٢٥رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَل١٢٤٢٦رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا١٢٤٢٧زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ١٢٤٢٨الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : أَوَّلُ أَمْرِهَا سِف١٢٤٢٩لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلالٌ "١٢٤٣٠الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكَحُهَا , إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، أ١٢٤٣١امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَ١٢٤٣٢" الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : إِذْ ذَاكَ خَيْر١٢٤٣٣الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : الآنَ حَسَنٌ ، أَص١٢٤٣٤اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا , كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَي١٢٤٣٥تَزَوَّجَ امْرَأَةً , وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ , وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِن١٢٤٣٦الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ "١٢٤٣٧رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : مَا مِنْ تَوْبَةٍ أ١٢٤٣٨ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ , اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ ب١٢٤٣٩جَارِيَةٌ لابْنِ عُمَرَ , " وَكَانَ لَهُ غُلامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْ١٢٤٤٠الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَ١٢٤٤١رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : وَهُوَ الَّذ١٢٤٤٢الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ م١٢٤٤٣لا نَرَى إِلا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "١٢٤٤٤هُوَ أَحَقُّ بِهَا لأَنَّهُ يُحِبُّهَا "١٢٤٤٥إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا زَنَى ال١٢٤٤٦هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ "١٢٤٤٧إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : أَنْ يَ١٢٤٤٨إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا "١٢٤٤٩إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا , حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا "١٢٤٥٠لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلا ي١٢٤٥١" أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ١٢٤٥٢وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ ؟ فَق١٢٤٥٣وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا "١٢٤٥٤وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ "١٢٤٥٥أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا "١٢٤٥٦إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلا تَقَرَبَنَّهَا ، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ م١٢٤٥٧عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ "١٢٤٥٨نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكِ م١٢٤٥٩تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلامًا لَهَا ، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا : " مَا حَمَلَكِ عَلَى١٢٤٦٠" أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ ؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِن١٢٤٦١الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ فِيهِ "١٢٤٦٢جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلامٍ لَهَا رُومِيٍّ , فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتَسْرَر١٢٤٦٣رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلامًا لَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ١٢٤٦٤رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئً١٢٤٦٥رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا "١٢٤٦٦يَرَى غُلامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَ١٢٤٦٧لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلامِ زَوْجِهَا "١٢٤٦٨لا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ ، قَالَ : فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ : وَ١٢٤٦٩فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلا غُلامٌ لأَمَةَ , يُقَالُ لَهُ : رُكَانَةُ , ١٢٤٧٠لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ ، إِذَا١٢٤٧١الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ ١٢٤٧٢مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ ، قَالَ : وَكَانَ١٢٤٧٣يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ "١٢٤٧٤يدوت # # أُمَّهَ , يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا١٢٤٧٥ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، قَالَ : يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ ١٢٤٧٦لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ , أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ بِإِذْنِه١٢٤٧٧يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ , لا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "١٢٤٧٨إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سَرِيَّةٌ , فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، فَلا يَقْرَبْهَا١٢٤٧٩يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ "١٢٤٨٠كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "١٢٤٨١لا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ "١٢٤٨٢وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ "١٢٤٨٣عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَط١٢٤٨٤لا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "١٢٤٨٥لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ سَرِيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعً١٢٤٨٦إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْح١٢٤٨٧لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَ١٢٤٨٨أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :١٢٤٨٩الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْ١٢٤٩٠يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلامِهِ ، وَابْنِهِ , وَأَخِيهِ , وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَ١٢٤٩١هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ , فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ , وَه١٢٤٩٢إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا , ف١٢٤٩٣لا تُعَارُ الْفُرُوجُ "١٢٤٩٤هُوَ حَلالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالأَمَةُ لامْرَأَتِهِ ، لا يُغَرَّمُ ز١٢٤٩٥امْرَأَتُهُ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لابْنِهَا ؟ قَالَ : فَهِيَ لَهُ "١٢٤٩٦إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "١٢٤٩٧أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُنَكَّلُ وَلا يُحَدُّ "١٢٤٩٨أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ "١٢٤٩٩مَا فَعَلَ غُلامُكَ الْمُوَلَّدُ ؟ قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ١٢٥٠٠رَجُلا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ ب١٢٥٠١رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً "١٢٥٠٢الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٢٥٠٣رَجُلا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَ١٢٥٠٤امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا , لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَل١٢٥٠٥وَلا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا ١٢٥٠٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا يُعْطِ١٢٥٠٧رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ، قَ١٢٥٠٨إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا "١٢٥٠٩مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ١٢٥١٠عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ "١٢٥١١طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "١٢٥١٢يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَت١٢٥١٣يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "١٢٥١٤لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا "١٢٥١٥جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ "١٢٥١٦عِدَّةُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ "١٢٥١٧عِدَّةُ الأَمَةِ ؟ قَالَ : حَيْضَتَانِ ، قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ١٢٥١٨عِدَّةِ الأَمَةِ ، فَقَالَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٢٥١٩يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ ، وَلا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ "١٢٥٢٠مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ س١٢٥٢١أَمَةٌ تَكُونُ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَة١٢٥٢٢الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق , فتختار الزوج ، قال : تَعْتَدُّ عِدَّةَ ١٢٥٢٣الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَ١٢٥٢٤مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ف١٢٥٢٥عِدَّةِ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " شَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٢٥٢٦خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "١٢٥٢٧عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٢٥٢٨عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ "١٢٥٢٩ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٣٠ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٣١ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٣٢ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٣٣أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "١٢٥٣٤ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٣٥عِدَّةُ الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : حَيْضَةٌ "١٢٥٣٦مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، و١٢٥٣٧تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٣٨اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٣٩يَجْعَلُ عِدَّةَ الأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً١٢٥٤٠الأَمَةِ تُبَاعُ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٤١الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٤٢الأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَيَسْتَبْرِئ١٢٥٤٣لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ ، وَلا حَائِلٍ , حَتَّى تَحِيضَ "١٢٥٤٤لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة١٢٥٤٥الأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ "١٢٥٤٦إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا "١٢٥٤٧أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لا يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنِ ا١٢٥٤٨الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ , يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تُسْتَبْرَأُ ، ق١٢٥٤٩الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَ١٢٥٥٠مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ لِفُلانٍ ، قَالَ١٢٥٥١الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ "١٢٥٥٢لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ , أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَ١٢٥٥٣رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا ١٢٥٥٤حَيْضَتَانِ "١٢٥٥٥يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٦إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ , فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٥٧رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا ؟ قَالَ : تَ١٢٥٥٨الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَسْتَبْرِئُهَا ، قَالَ : يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي ا١٢٥٥٩يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ "١٢٥٦٠يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ "١٢٥٦١لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "١٢٥٦٢لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "١٢٥٦٣لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "١٢٥٦٤فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، قَالَ : تُسْتَبْر١٢٥٦٥الأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤ١٢٥٦٦رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "١٢٥٦٧الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ , فَع١٢٥٦٨تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلاثَ حِيَضٍ "١٢٥٦٩رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْر١٢٥٧٠تَعْتَدُّ حَيْضَةً "١٢٥٧١إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلا١٢٥٧٢عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "١٢٥٧٣تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٢٥٧٤تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٢٥٧٥تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٢٥٧٦تَعْتَدُّ حَيْضَةً "١٢٥٧٧أُمِّ الْوَلَدِ : " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "١٢٥٧٨تَعْتَدُّ حَيْضَةً "١٢٥٧٩تَعْتَدُّ حَيْضَةً "١٢٥٨٠إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ "١٢٥٨١عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا , وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا "١٢٥٨٢أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا١٢٥٨٣رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْر١٢٥٨٤مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَضَى لَهُ أَنْ لا تَحِ١٢٥٨٥الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "١٢٥٨٦الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "١٢٥٨٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، و١٢٥٨٨" جَاءَهَا غُلامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ١٢٥٨٩مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ ، اسْمُهُ : نُفَيْعٌ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَ١٢٥٩٠الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ "١٢٥٩١الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٢٥٩٢غُلامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيّ١٢٥٩٣الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "١٢٥٩٤الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "١٢٥٩٥السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَعْنِي الطَّلاقَ , وَالْعِدَّةَ بِهَا "١٢٥٩٦الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "١٢٥٩٧أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "١٢٥٩٨أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "١٢٥٩٩أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ , يَقُولُ : إِذَا١٢٦٠٠طَلاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ,١٢٦٠١لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "١٢٦٠٢عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَط١٢٦٠٣لا تَرْجِعُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ "١٢٦٠٤الْعَبْدِ وَالأَمَةِ : " سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ "١٢٦٠٥لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّد١٢٦٠٦الطَّلاقُ بِيَدِ الَّذِي يَعْلُو الْمَرْأَةَ "١٢٦٠٧إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٦٠٨إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَتِهِ طَ١٢٦٠٩يُجِيزُ طَلاقَ الْعَبْدِ ، وَلا يُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ : لَيْسَ لَهُ أَ١٢٦١٠طَلاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ "١٢٦١١إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ ب١٢٦١٢رَجُلا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ ال١٢٦١٣إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا "١٢٦١٤أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، و١٢٦١٥أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَم١٢٦١٦إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ ب١٢٦١٧رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ ، قَالَ ١٢٦١٨لا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "١٢٦١٩أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ "١٢٦٢٠ضَرَبَ غُلامًا لَهُ الْحَدَّ , تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٦٢١وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَه١٢٦٢٢نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَعَلَى ال١٢٦٢٣مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا "١٢٦٢٤تَزَوَّجُ غُلامٌ لأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلائِصَ ، فَخَاصَمَ إ١٢٦٢٥عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَه١٢٦٢٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : لا تَحِ١٢٦٢٧لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لا تَحِلُّ إِلا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ١٢٦٢٨عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : ١٢٦٢٩رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ١٢٦٣٠جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، " كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَه١٢٦٣١الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ لا تَحِلُّ لَهُ ١٢٦٣٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَا١٢٦٣٣رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : إِنْ أَصَابَهَا١٢٦٣٤طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُن١٢٦٣٥الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَ١٢٦٣٦أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : ١٢٦٣٧لا تَحِلُّ لَهُ "١٢٦٣٨لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ "١٢٦٣٩عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أ١٢٦٤٠رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : قِ١٢٦٤١إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ١٢٦٤٢إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ "١٢٦٤٣إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلاقٍ "١٢٦٤٤إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ "١٢٦٤٥الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى١٢٦٤٦مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ ، الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٢٦٤٧الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ ، وَأَعْتَقَتْهَا ، فَخُيِّرَتْ بَ١٢٦٤٨أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ , تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، ف١٢٦٤٩" أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلانٍ , نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ , يُقَالُ ل١٢٦٥٠تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَتَأَمْرُنِي بِذَلِكَ ؟ , فَ١٢٦٥١اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلاثَ حِيَضٍ "١٢٦٥٢يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ , تَسِيلُ عَيْنَاهُ "١٢٦٥٣لا تُخَيَّرُ إِلا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ "١٢٦٥٤الأمة تعتق عند العبد ، ثم لا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، قَالا : " لا خِيَارَ ١٢٦٥٥إِذَا أَصَابَهَا فَلا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٥٦إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ ، قَالَت١٢٦٥٧لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا , ف١٢٦٥٨إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ , فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَل١٢٦٥٩إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَع١٢٦٦٠إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْل١٢٦٦١إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٦٢إِذَا أُعْتِقَتْ يَعْنِي وَزَوْجُهَا , وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا ا١٢٦٦٣أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَت١٢٦٦٤إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ , فَلا خِيَارَ "١٢٦٦٥إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلا خِيَارَ لَهَا ، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا "١٢٦٦٦إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٦٧إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ "١٢٦٦٨تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ , أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ "١٢٦٦٩إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ "١٢٦٧٠زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا "١٢٦٧١زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا "١٢٦٧٢إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ وَإِنْ ش١٢٦٧٣إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ , فَلَهَا الْخِيَارُ "١٢٦٧٤تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ "١٢٦٧٥لأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ : " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَفْ١٢٦٧٦لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الأَمَةِ ، فَخَشِيَتْ١٢٦٧٧لَهَا الْخِيَارُ "١٢٦٧٨فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ , فَلَهَا نِصْفُ ال١٢٦٧٩لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا "١٢٦٨٠الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي "١٢٦٨١وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ١٢٦٨٢الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ "١٢٦٨٣كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا , وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لا خِيَارَ ل١٢٦٨٤وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا ، وَعُتِقَتْ ، قَالَ : هِيَ أَمْلَكُ بِ١٢٦٨٥إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَلا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٨٦تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَا١٢٦٨٧أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَلَهَا زَوْجٌ , وَالْمُدَبَّرَةُ , وَالْ١٢٦٨٨إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَ١٢٦٨٩رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : لا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٩٠لا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٩١لا خِيَارَ لَهَا "١٢٦٩٢لَهَا الْخِيَارُ "١٢٦٩٣لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا "١٢٦٩٤الأَمَةِ " تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : لا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا ، ثُمَّ١٢٦٩٥رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، قَالَ : لَيْسَتْ بِامْرَأَة١٢٦٩٦رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : يَنْكِحُهَا نِكَاح١٢٦٩٧امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ، قَالَ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ،١٢٦٩٨امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَ١٢٦٩٩امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، ف١٢٧٠٠رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ ١٢٧٠١إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ , كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ،١٢٧٠٢رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخ١٢٧٠٣مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا "١٢٧٠٤الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَ١٢٧٠٥الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : لا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَ١٢٧٠٦رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَت١٢٧٠٧إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلا لا تَعْلَمُ إِلا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ١٢٧٠٨إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ "١٢٧٠٩رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا ، قَالَ ١٢٧١٠غُلامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلاصٍ ، فَخَاص١٢٧١١عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَ١٢٧١٢لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا , عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ ت١٢٧١٣غُلامٌ لأَبِي مُوسَى رَاعٍ , فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى١٢٧١٤لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً "١٢٧١٥إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا "١٢٧١٦إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا "١٢٧١٧لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ "١٢٧١٨لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ "١٢٧١٩مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلا يَنْكِحُ أَمَةً "١٢٧٢٠لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا يَجِدَ طَوْلَ الْح١٢٧٢١يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، قَالا : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِ١٢٧٢٢إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَحَرُمَ عَلَي١٢٧٢٣ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , يَقُولُ : فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ , يَقُولُ :١٢٧٢٤الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، نِك١٢٧٢٥إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ ١٢٧٢٦لا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِل١٢٧٢٧لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ "١٢٧٢٨إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْم١٢٧٢٩تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، قَالَ : وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإ١٢٧٣٠لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَيُقْسَمُ ١٢٧٣١إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "١٢٧٣٢إِنْ نَكَحَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِر١٢٧٣٣لا بَأَسَ بِأَنْ تُنكحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّة١٢٧٣٤لا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا خ١٢٧٣٥لا تَجْتَمِعُ الأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ طَاوُسٌ : وَ١٢٧٣٦أَمَّا نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَ١٢٧٣٧تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٧٣٨مَا أَرَ لِحُرٍّ نَكَاحَ الأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلا قَلِيلا "١٢٧٣٩تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٧٤٠نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ "١٢٧٤١إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأ١٢٧٤٢لا تَنْكَحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلا "١٢٧٤٣مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ ، أَلَمْ تَسْم١٢٧٤٤أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "١٢٧٤٥اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "١٢٧٤٦أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "١٢٧٤٧الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَ١٢٧٤٨مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَه١٢٧٤٩ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ ، و١٢٧٥٠الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، ١٢٧٥١يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ ع١٢٧٥٢لا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَا١٢٧٥٣جُوَيْرِيَّةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَهَا ، و١٢٧٥٤أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه١٢٧٥٥إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ١٢٧٥٦إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا "١٢٧٥٧إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْ١٢٧٥٨مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ١٢٧٥٩الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا "١٢٧٦٠إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ "١٢٧٦١لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا عَلَى تَفْرِي١٢٧٦٢أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَو١٢٧٦٣أمْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ , أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْ١٢٧٦٤لا نِكَاحَ إِلا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ "١٢٧٦٥فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ ، وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ "١٢٧٦٦إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ , كَفَى "١٢٧٦٧كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ "١٢٧٦٨يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "١٢٧٦٩يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "١٢٧٧٠كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَيْ١٢٧٧١يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "١٢٧٧٢يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا "١٢٧٧٣أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ "١٢٧٧٤يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "١٢٧٧٥الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ ؟ قَالَ : لا ، لَهَا صَدَاقُهَا "١٢٧٧٦الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا م١٢٧٧٧الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، قَالَ : لا بَأَسَ بِذَلِكَ "١٢٧٧٨يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أ١٢٧٧٩الأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَ١٢٧٨٠أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ : لا ١٢٧٨١لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا يَحِلُّ يُفَر١٢٧٨٢لِلأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالْحُرَّةُ عِن١٢٧٨٣وَلا مُتْعَةَ لَهَا "١٢٧٨٤لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَلِلأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا "١٢٧٨٥ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ "١٢٧٨٦الحرة يطلقها العبد حاملا ، النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَا١٢٧٨٧الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "١٢٧٨٨الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِه١٢٧٨٩الأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَ١٢٧٩٠كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ ، قُلْتُ لَهُ : فَكَانَ أَوْلا١٢٧٩١اعْقِلْ عَنِّي ثَلاثًا : الإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ ، مَكَانَ كُلِّ عَبْ١٢٧٩٢الأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلادًا " ، قَال١٢٧٩٣فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ "١٢٧٩٤نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلادُهُنَّ عَلَى آبَائِ١٢٧٩٥لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ ع١٢٧٩٦" قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "١٢٧٩٧" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاه١٢٧٩٨مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ "١٢٧٩٩الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَ١٢٨٠٠الأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا ، قَالَ عَلَى : الأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَر١٢٨٠١الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَاقُهَا عَلَى ا١٢٨٠٢نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ١٢٨٠٣بَيْعُهَا طَلاقُهَا "١٢٨٠٤الأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : بَيْعُهَا طَلاقُهَا "١٢٨٠٥بَيْعُهَا طَلاقُهَا "١٢٨٠٦بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ "١٢٨٠٧بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَه١٢٨٠٨بَيْعُهَا طَلاقُهَا "١٢٨٠٩هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ "١٢٨١٠جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ , أَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَاهَا عَلِ١٢٨١١بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيّ : أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُ١٢٨١٢قَالَ لِزَوْجِهَا : " لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَطَلِّقْهَا ، قَالَ : لا "١٢٨١٣أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْ١٢٨١٤يَكْرَهَانِ الأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ "١٢٨١٥جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَمَا تَر١٢٨١٦الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ "١٢٨١٧يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً "١٢٨١٨يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاه١٢٨١٩تَكْفِيرِ الْعَبْدِ , لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلا الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ١٢٨٢٠ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ , يَصُومُ شَهْرَيْنِ١٢٨٢١الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ "١٢٨٢٢لا إِيلاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ شَهْرَانِ "١٢٨٢٣إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "١٢٨٢٤إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "١٢٨٢٥إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "١٢٨٢٦رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : شَطْرُ الصَّوْمِ ، وَلا ظِهَارَ لِعَبْدٍ ١٢٨٢٧إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ "١٢٨٢٨إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "١٢٨٢٩عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : لا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : لَوْ قَذَفَ ح١٢٨٣٠الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَإِنْ قَذَفَ١٢٨٣١الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ ، وَي١٢٨٣٢الْعَبْدِ قَذَفَ امْرَأَةً حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "١٢٨٣٣الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأَمَةَ ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا ، وَقَدْ حَاضَتْ ، أَوْ إِلَى ب١٢٨٣٤وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا ، وَوَضَعَ يَد١٢٨٣٥إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ١٢٨٣٦قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقَلِّبُونَهَا ، أَمْسَكُوا عَنْ١٢٨٣٧فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا ، وَقَالَ ١٢٨٣٨وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا "١٢٨٣٩يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا ، وَبَطْنِهَا ، وَسَاقِهَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا١٢٨٤٠يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا ، مَا عَدَا فَرْجَهَا "١٢٨٤١إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الأَمَةَ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا إِلا الْفَرْج١٢٨٤٢الأَمَةِ تُبَاعُ ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا ، وَعَجُزِهَا ، وَإِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ : ل١٢٨٤٣الأَمَةِ : " تُبَاعُ مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسَسْتُ ، أَوِ الْحَائِطَ "١٢٨٤٤كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ ، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكّ١٢٨٤٥نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيّ١٢٨٤٦تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِ١٢٨٤٧وَلائِدِي اللاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَو١٢٨٤٨" مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَ١٢٨٤٩فَجَاءَهُ رَجُلانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ ، فَقَرأَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه١٢٨٥٠آيَةٍ مِنَ الْقُرآنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ وَأَب١٢٨٥١أُمَّ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا "١٢٨٥٢لا تُعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ حَتَى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا "١٢٨٥٣جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا١٢٨٥٤أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ "١٢٨٥٥أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "١٢٨٥٦أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ أَمُّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ , يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ فِي ١٢٨٥٧أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا١٢٨٥٨لابْنَةِ لَهُ لأُمِّ وَلَدٍ : " أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ " ، قَالَ : حَسِبْتُ أ١٢٨٥٩" لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُر١٢٨٦٠" اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , أَنْ لا يَبِعْنَ ، قَالَ :١٢٨٦١أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِ١٢٨٦٢أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ "١٢٨٦٣بَيْعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، قَالَ : تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ , " نَهَى أَنْ تُبَ١٢٨٦٤أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ : لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ ال١٢٨٦٥أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ "١٢٨٦٦أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْه١٢٨٦٧رَجُلا مِنَ الأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص١٢٨٦٨أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللّ١٢٨٦٩ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ ، وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى ال١٢٨٧٠" قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ١٢٨٧١" عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ "١٢٨٧٢الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحَصَّنَتْ ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا ، وَإِن١٢٨٧٣أُمِّ الْوَلَدِ ، يَعْنِي يَرَى ، قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ ، ف١٢٨٧٤أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ ، قَالَ : يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا ، وَلا تُبَاعُ "١٢٨٧٥أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي , أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَه١٢٨٧٦لا يَرُقْهَا حَدَّثَ "١٢٨٧٧أُمُّ وَلَدٍ لأَبِي فَجَرَتْ ، قَالَ : فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّ١٢٨٧٨الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "١٢٨٧٩السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً "١٢٨٨٠إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا "١٢٨٨١إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ١٢٨٨٢اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا ، فَسَمِعَ عَبْدُ١٢٨٨٣إِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَلا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا "١٢٨٨٤الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الأَمَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلادًا ، قَالَ : هُم١٢٨٨٥هُمْ مَمْلُوكُونَ "١٢٨٨٦الأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يَنكِحُهَا ، فَتَلِدُ ، قَالَ : لا يُعْتَقُ وَلَدُهَا١٢٨٨٧اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ١٢٨٨٨إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا ، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا "١٢٨٨٩إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا "١٢٨٩٠إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "١٢٨٩١هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "١٢٨٩٢أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لِيَب١٢٨٩٣هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ "١٢٨٩٤هِيَ أَمَةٌ ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلا "١٢٨٩٥إِنْ شِئْتُمْ لأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْ١٢٨٩٦امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا ، فَغَارتْ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّب١٢٨٩٧زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ ، وَإِنْ١٢٨٩٨عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ١٢٨٩٩عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوَرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ تَجْتَم١٢٩٠٠أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي ، أَعَنْ حَسَبِهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَو١٢٩٠١فَاطِمَةُ بُضْعةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا وَاللَّهِ ، لا تَجْتَمِعُ بِ١٢٩٠٢مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلالا أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَت١٢٩٠٣أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً ، فَدخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَرَأ١٢٩٠٤إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَكَا إِلَى اللَّهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ ، فَقِيلَ لَهُ :١٢٩٠٥أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ "١٢٩٠٦يُلَيِّطُ أَوْلادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ "١٢٩٠٧نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلادُهُنَّ عَلَى آبَا١٢٩٠٨الإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٍ ، وَلا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَد١٢٩٠٩الْبِكْرِ يَنْكِحُ ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : الْجَلْ١٢٩١٠رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لا يُرْجَمُ ، وَلَكِنْ١٢٩١١لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا "١٢٩١٢رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ قَالَ : لا ، فَضَرَبَهُ "١٢٩١٣أَزَنَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُحْصِنْ ، قَالَ : فَأَمْرَ بِهِ , فَجُلِدَ مِائَةً "١٢٩١٤" فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ١٢٩١٥لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ "١٢٩١٦لا تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ "١٢٩١٧لا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ "١٢٩١٨الأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ "١٢٩١٩حَدٌّ فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا "١٢٩٢٠أَتُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْ١٢٩٢١لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ "١٢٩٢٢لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ "١٢٩٢٣لا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ "١٢٩٢٤يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ "١٢٩٢٥عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالا :١٢٩٢٦عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عُتِقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : ي١٢٩٢٧نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ "١٢٩٢٨تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ , وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ "١٢٩٢٩نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ "١٢٩٣٠هُوَ إِحْصَانٌ "١٢٩٣١هُوَ إِحْصَانٌ "١٢٩٣٢لا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ "١٢٩٣٣لا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا "١٢٩٣٤الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِحْصَا١٢٩٣٥لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الإِسْلامِ "١٢٩٣٦رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ زَنَى ،١٢٩٣٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ١٢٩٣٨الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُنْفَى سَنَةً "١٢٩٣٩الْبِكْرِ يَزْنِي : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً "١٢٩٤٠خُذُوا ! خُذُوا ! قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ، جَلْدُ م١٢٩٤١ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا , فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْ١٢٩٤٢ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِ١٢٩٤٣رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَأَحْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَن١٢٩٤٤الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ : يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً "١٢٩٤٥لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ ، وَلا رَجْمٌ "١٢٩٤٦أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّ١٢٩٤٧حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ "١٢٩٤٨عَلَى الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ الْجَلْدُ , تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا "١٢٩٤٩قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ : إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا , كَمَا قَالَ ١٢٩٥٠إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ , نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ "١٢٩٥١غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ ، قَالَ : فَتَنَصَّرَ ، فَقَالَ١٢٩٥٢إِلَى كَمْ يُنْفَى الزَّانِي ؟ ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِ١٢٩٥٣نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ "١٢٩٥٤نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ "١٢٩٥٥نَفَى إِلَى فَدَكَ "١٢٩٥٦الْبِكْرِ ، تَزْنِي بِالْبِكْرِ : يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ "١٢٩٥٧نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرَ "١٢٩٥٨فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَإِنّ١٢٩٥٩مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ؟ قَالُوا : يُحَمَّمُ وَيُج١٢٩٦٠أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ فَقَالُوا : لا ، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَ١٢٩٦١كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : نَضْرِبُهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَ١٢٩٦٢رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلا مِنَ ا١٢٩٦٣زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ , ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَا١٢٩٦٤إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلا يُحَدُّ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ "١٢٩٦٥زَنَى , شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ : فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا١٢٩٦٦فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى شَ١٢٩٦٧حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا : أَقَبَّلْتَ ، أَبَاشَرْتَ ؟ "١٢٩٦٨صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ ، وَطَوَّلَ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، حَتَّى ك١٢٩٦٩" جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهِدَ عَلَى ن١٢٩٧٠جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهُ ١٢٩٧١الأَخَرَ زَنَى ، قَالَ : فَتُبْ إِلَى اللَّهِ ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ الل١٢٩٧٢اذْهَبُوا بِهِ ، فَارْجُمُوهُ ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خ١٢٩٧٣فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ ، فَاعْتَر١٢٩٧٤فَاعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَرَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ف١٢٩٧٥لا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ "١٢٩٧٦" اعْتَرَفَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ، ف١٢٩٧٧اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ، وَقَالَتْ : أ١٢٩٧٨رَجَمَ امْرَأَةً ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ , فَقَالَ النَّبِي١٢٩٧٩زَنَتْ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : ١٢٩٨٠حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَس١٢٩٨١يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ "١٢٩٨٢فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : الرَّجْمُ ر١٢٩٨٣رَجَمَ شَرَاحَةَ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا ، فَضَرَبَنِي بِق١٢٩٨٤لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلَيَاؤُهَا , فَقَالُوا : كَيْفَ نَصَنْعُ بِهَا ؟١٢٩٨٥" جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ ١٢٩٨٦مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ , فَهُوَ كَفَّارَةٌ "١٢٩٨٧الثَّيِّبِ : أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ " ، قَالَ : وَقَالَ أُب١٢٩٨٨" رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ "١٢٩٨٩رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ "١٢٩٩٠الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِ١٢٩٩١الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلا يُجْلَدَانِ ،١٢٩٩٢" جَلَدَ وَرَجَمَ "١٢٩٩٣كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا ثَلاثًا وَسَبْعِينَ ، ١٢٩٩٤لا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ و١٢٩٩٥لا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلاثَةُ رِجَالٍ ، وَزَوْجُهَا الرَّاب١٢٩٩٦امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُلاعِنُهَ١٢٩٩٧إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيَمَ الْحَدُّ١٢٩٩٨رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالا : يُجْلَدُونَ ، وَلا يُلا١٢٩٩٩رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ ج١٣٠٠٠ثَلاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَقَالَ : لا ، إِلا هَ١٣٠٠١لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ ، قَالَ : لا ، إِلا ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَ١٣٠٠٢يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , إِلا الزِّنَا ، مِن١٣٠٠٣رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لا تَجُ١٣٠٠٤لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَج١٣٠٠٥لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "١٣٠٠٦الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالَ : يُجْلَدُونَ ١٣٠٠٧يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ "١٣٠٠٨رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَج١٣٠٠٩أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : أَضْر١٣٠١٠أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ ، فَقَا١٣٠١١امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا ، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ , فَ١٣٠١٢لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ ، وَالْمَرْكُوبَةَ "١٣٠١٣الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا ، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً١٣٠١٤الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ ، قَالَ : تُجْلَدَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ١٣٠١٥امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ ب١٣٠١٦الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ ، قَالَ : لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْ كَ١٣٠١٧رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ نُكِّلَ ، قَالَ : لَيْ١٣٠١٨شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ ، قَالَ : حَسِبَهُ ، قُلْتُ ١٣٠١٩إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ "١٣٠٢٠إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ "١٣٠٢١لا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ س١٣٠٢٢الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ "١٣٠٢٣غُلامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ، أ١٣٠٢٤جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ ، قَال١٣٠٢٥الصِّبْيَانِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِ١٣٠٢٦الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، فَإِذَا جَاءَتِ الْ١٣٠٢٧" ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , فَق١٣٠٢٨" أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَنَظَرُوا ، فَلَ١٣٠٢٩أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ , فَلَمْ يَقْطَعْهَا "١٣٠٣٠الصَّغِيرِ يُصِيبُ ، وَلا يُنْزِلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلا عَلَيْهَا حَتَّى١٣٠٣١أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَ١٣٠٣٢يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً ، أَوْ أَصَابَ كَبِ١٣٠٣٣يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ "١٣٠٣٤رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا ، ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها ، وَقَالَ : الشّ