مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12308في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ