مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12734في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) ابن شهاب(ت ١٢٤هـ)
المتن
لا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ , خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ , عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ "