مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12733في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
لا بَأَسَ بِأَنْ تُنكحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَلَهَا مِثْلا مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، خُيِّرَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ "