مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11902في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
مُتْعَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لأَنَّهُ لا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ "