مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12431في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ "