مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12041في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ , وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَإِنَّهُ يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَإِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , ضُرِبَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "