مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13032في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً ، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً "