مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12505في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12451 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، " فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ : لا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا ، قَالَ :
المتن
وَلا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ "