مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12818في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ سُفْيَانُ : " لا يَجُوزُ لأَنَّ الْوَلاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ "