مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12509في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12455 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي
المتن
مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا "