مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12033في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلا , فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّهُ لا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لا ؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا , لاعَنَ "