مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12271في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى ، وَلا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَارَقَهُمَا جَمِيعًا "