مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12489
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ , وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ , لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ "