مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12354في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12300 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي
المتن
مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً , فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ , فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ "