مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12001في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ : أَنِ ادْعُهُمْ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ "