١٣٠٣٥رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَيَ١٣٠٣٦رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ١٣٠٣٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ ع١٣٠٣٨رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا١٣٠٣٩الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ ١٣٠٤٠رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَرُجِمَتْ ، قَالَ : يَرِثُ١٣٠٤١إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ ١٣٠٤٢رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَابَ ، قَالَ : لا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ "١٣٠٤٣مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ ، وَإِنْ صَدَقَ "١٣٠٤٤لَوْ أَنَّ رَجُلا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ ١٣٠٤٥اللَّذَيْنِ تَزَنْدَقَا ، فَإِنْ تَابَا وَإِلا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِم١٣٠٤٦رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْه١٣٠٤٧" إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا , عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَت١٣٠٤٨ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ "١٣٠٤٩زَنَيْتُ ، فَقَالَ : إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَتَى جَ١٣٠٥٠يُعَزَّرُ وَلا حَدَّ "١٣٠٥١لا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلا عُقْرًا "١٣٠٥٢لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ "١٣٠٥٣لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَن١٣٠٥٤مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ , أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ , رَج١٣٠٥٥مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ "١٣٠٥٦" خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا , وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا , لِتَخْدُمَه١٣٠٥٧إِذْ قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ , فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : اصَّدَّقِي عَن١٣٠٥٨رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ ، وَلا يُرْجَمُ "١٣٠٥٩مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ "١٣٠٦٠" رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ "١٣٠٦١رَجُلا , يَقُولُ : لا بَأْسَ أَنْ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : يُصِيبَ الرَّجُلُ لَوْ١٣٠٦٢الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : هُوَ الزِّنَا "١٣٠٦٣رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا زَانِي ، لَي١٣٠٦٤زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ ، وَإِن١٣٠٦٥ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ . . . . . . و١٣٠٦٦بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ , يُقَالُ لَهُ : حَبِيبُ بْن١٣٠٦٧زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْهَ١٣٠٦٨" عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ ، قَالَ أَبُو وَاقِدٍ : فَأَرْسَلَنِ١٣٠٦٩الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ , فَقَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ "١٣٠٧٠" امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الل١٣٠٧١" امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا , فَجَاءَتْ أُ١٣٠٧٢" امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَقَالَ : إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لا١٣٠٧٣وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ١٣٠٧٤وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ , فَقُلْتُ لِعُمَرَ : لِمَ تَظْلِ١٣٠٧٥امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِل١٣٠٧٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ جَاءَ١٣٠٧٧طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ , فَاعْتَدَّتْ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَاسْتَ١٣٠٧٨امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ , فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ ١٣٠٧٩رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْ١٣٠٨٠رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ , فَقَالُوا : يُجْلَدُ مِائَةً ، إِلا سَوْطًا ،١٣٠٨١وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا , فَلْيُدْعَ لَهُ ا١٣٠٨٢جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِد١٣٠٨٣امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ ، ١٣٠٨٤جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ , قَالا : يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ ، وَ١٣٠٨٥يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الث١٣٠٨٦الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ ، عَنْ أَحَدِهِمَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْ١٣٠٨٧رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ ، قَالَ : هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَ١٣٠٨٨يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ "١٣٠٨٩لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ،١٣٠٩٠رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، فَأَصَابَهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَة١٣٠٩١رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ١٣٠٩٢غُلامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْه١٣٠٩٣رَجُلا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ ، قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي ، فَقَال١٣٠٩٤وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا ، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذ١٣٠٩٥عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ "١٣٠٩٦فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلاثَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرّ١٣٠٩٧رَجُلانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ , قَالَ : الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي ١٣٠٩٨الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ ، قَالَ : إِنِ١٣٠٩٩رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ ١٣١٠٠وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ بَيْنَ١٣١٠١" لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا , رَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأ١٣١٠٢رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ , فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلامًا , فَ١٣١٠٣وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَي١٣١٠٤رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : يُدْعَى لِو١٣١٠٥امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا , وَذَلِكَ أَوَّلُ مَ١٣١٠٦الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلَ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ ١٣١٠٧امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَ١٣١٠٨الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، قَالَ : يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ ، ١٣١٠٩يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي ا١٣١١٠يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً "١٣١١١الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِ١٣١١٢رَجَمَ فِي اللُّوطِيَّةِ "١٣١١٣حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ "١٣١١٤الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ "١٣١١٥اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَ١٣١١٦وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ ؟ قَالَ : شَيْءٌ تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْد١٣١١٧مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ ش١٣١١٨الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ , لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ ، وَلَكِنّ١٣١١٩الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ "١٣١٢٠الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ "١٣١٢١فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللَّهِ "١٣١٢٢الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ مِنَ الأَنْعَامِ ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا سُنَّة١٣١٢٣رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "١٣١٢٤مَنْ قَذَفَ رَجُلا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ "١٣١٢٥ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُ١٣١٢٦ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ، قَالَ : أَنْ لا يُقَامَ الْحَدُّ ، وَفِي قَوْلِهِ :١٣١٢٧ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ "١٣١٢٨ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ، قَالَ : تَعْطِيلُ الْحُدُودِ "١٣١٢٩ضَرَبَ رَجُلا فِي حَدٍّ قَاعِدًا "١٣١٣٠جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ ، قَالَ : وَجَلْدُ الْفِرْيَة١٣١٣١الزَّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ "١٣١٣٢أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ , فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ , فَأَلْبَسَتْهَا١٣١٣٣الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ , وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ "١٣١٣٤يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ "١٣١٣٥يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزَّنَا وَالْفِرْيَةِ ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ "١٣١٣٦يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ ، وَعَلَى صَفْوَانَ بْنِ صَفْوَانَ بِسَوْط١٣١٣٧أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٣١٣٨أُتِيَ عُمَرَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَ١٣١٣٩" رَجُلٌ فِي حَدٍّ , فَقَالَ : اضْرِبْ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَاجْتَنِبْ وَجْه١٣١٤٠رَجُلٌ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اضْرِبِ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا "١٣١٤١اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، وَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِ١٣١٤٢يَنْهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ , وَهُوَ يُضْرَبُ "١٣١٤٣إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمَرَةَ السَّوْطِ بَيْنَ حَجَرَ١٣١٤٤لا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ التَّجْرِيدُ ، وَلا مَدٌّ ، وَلا غَلٌّ ، وَلا صَفْدٌ "١٣١٤٥أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ , فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلانِيٌّ قَاعِدًا "١٣١٤٦جَلَدَ رَجُلا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ "١٣١٤٧ضَرَبَ رَجُلا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ "١٣١٤٨الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ؟ قَالَ : لا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ فَرْ١٣١٤٩لا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ ، إِلا الرِّدَاءُ "١٣١٥٠يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ , وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا , وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ١٣١٥١يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَإِنْ كَانَ عَل١٣١٥٢بِامْرَأَةٍ رَاعِيَةٍ زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَيْحَ الْمَرَيَّةِ أَذَهَبَتْ حُسْنَهَا ,١٣١٥٣رَجُلا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ١٣١٥٤تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً ، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ "١٣١٥٥ضَرَبَ رَجُلا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا "١٣١٥٦الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً , عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ "١٣١٥٧الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً "١٣١٥٨يَأْمُرُ بِهَا ، فَتُرْبَطُ رِجْلاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا ، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ ١٣١٥٩أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا , أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا , قَالَ لِلْجَالِدِ ١٣١٦٠بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ك١٣١٦١بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا , فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ "١٣١٦٢" كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ ؟ قَالَ : لَ١٣١٦٣الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ ، فَكَ١٣١٦٤السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ،١٣١٦٥مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلا صَاحِبَ ١٣١٦٦جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ , بِسَوْطٍ لَهُ١٣١٦٧جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ، وَجَل١٣١٦٨ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ "١٣١٦٩ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ "١٣١٧٠ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ "١٣١٧١مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ ١٣١٧٢شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوه١٣١٧٣مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إ١٣١٧٤اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ ، فَقَالَ الن١٣١٧٥بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، ثُ١٣١٧٦ضَرَبَ رَجُلا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ١٣١٧٧قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ لَهُ النّ١٣١٧٨ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ , شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ , فَضَرَبَه١٣١٧٩بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ ، ١٣١٨٠الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، قَالَ : يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ "١٣١٨١جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ "١٣١٨٢أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ "١٣١٨٣ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَا١٣١٨٤إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ , قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "١٣١٨٥إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ "١٣١٨٦" شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، ثَلاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَ١٣١٨٧" شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الث١٣١٨٨" شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ ، وَنَافِعٌ ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْب١٣١٨٩حِينَ شَهِدَ الثَّلاثَةُ ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الأَرْبَعَةَ "١٣١٩٠شَهِدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ ، وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْ١٣١٩١اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَ١٣١٩٢بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ ١٣١٩٣قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاثٍ ، وَلا اثْنَيْنِ ، وَلا وَاحِد١٣١٩٤لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّ١٣١٩٥لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَل١٣١٩٦جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ : قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ ، وَكَانَ ج١٣١٩٧أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْن١٣١٩٨يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ، وَلا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَعْنِي الْقَاذِفَ "١٣١٩٩شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا ١٣٢٠٠شَهِدَ رَجُلانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يُنَكَّ١٣٢٠١قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ , رَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا ، لا يَزِيدُونَ ، ق١٣٢٠٢جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَ١٣٢٠٣لا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، أَوْ زَنَى ، ١٣٢٠٤سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ "١٣٢٠٥أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُو١٣٢٠٦السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا ، وَإِنْ ت١٣٢٠٧كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ ، قُلْتُ : أَفِيهِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُهُ "١٣٢٠٨ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ "١٣٢٠٩أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ؟ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَهُوَ١٣٢١٠رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَ١٣٢١١هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ "١٣٢١٢وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً "١٣٢١٣كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِ١٣٢١٤مَا أَرَى بِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا "١٣٢١٥أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ , فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ ، قَال١٣٢١٦إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُعَيِّرْهَا ، وَلا يُفَنِّدْهَا ،١٣٢١٧الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ١٣٢١٨إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَ١٣٢١٩إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ ب١٣٢٢٠زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا ،١٣٢٢١جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا١٣٢٢٢جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ، قَال١٣٢٢٣يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا "١٣٢٢٤مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ , إِلا أ١٣٢٢٥" أَحْدَثَتْ وَلائِدُ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ١٣٢٢٦أَحْدَثَتْ وَلائِدُ لِلإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ ,١٣٢٢٧الأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُح١٣٢٢٨جَلَدَ وَلائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا "١٣٢٢٩الأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا ؟ فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "١٣٢٣٠حَدِّ الأَمَةِ , فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "١٣٢٣١حَدِّ الأَمَةِ , فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "١٣٢٣٢لا يَرَى عَلَى عَبْدٍ ، وَلا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا "١٣٢٣٣لا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلا عَلَى مُعَاهِدٍ "١٣٢٣٤لا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا ، إِلا أَنْ تُحْصَنَ الأَمَةُ بِنِكَاحٍ ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا١٣٢٣٥لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ "١٣٢٣٦لا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلا أَنْ تَنْكِحَ الأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا ، فَيَج١٣٢٣٧فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ "١٣٢٣٨الأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : تُجْلَدُ خَمْسِينَ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَح١٣٢٣٩جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْ١٣٢٤٠امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ ، قَالَ : إِنِ ١٣٢٤١كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً ؟ قَالَ : قَد١٣٢٤٢رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ، وَلَم١٣٢٤٣إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا ١٣٢٤٤تُجْلَدُ مِائَةً وَلا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ "١٣٢٤٥رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَ١٣٢٤٦الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : تُعَزَّرُ ، وَلا حَدَّ "١٣٢٤٧الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِس١٣٢٤٨رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ , فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ ، أَنَّ الْ١٣٢٤٩الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ م١٣٢٥٠الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ وَلا حَدَّ "١٣٢٥١إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً ، كُلَّ إِنْسَ١٣٢٥٢رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِم١٣٢٥٣شَهِدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُ١٣٢٥٤رَجُلا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتْمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ ، فَضَرَبَهُ عُم١٣٢٥٥بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ ١٣٢٥٦ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ "١٣٢٥٧ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "١٣٢٥٨رَجُلا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ : هَلْ كَانَ يَعْ١٣٢٥٩زَنَيْتُ ، قِيلَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَوَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَن١٣٢٦٠وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَص١٣٢٦١الْعِتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، وَقَدْ أُحْصِنَتْ ، فَقَالَ ١٣٢٦٢وَلا قَوْدَ ، وَلا قِصَاصَ ، وَلا جِرَاحَ ، وَلا قَتْلَ ، وَلا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ عَلَى ١٣٢٦٣زَنَتْ مَوْلاةٌ لَهُ , يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشٌ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا ، فَسَ١٣٢٦٤زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ هِيَ ، وَمَا لَهَا حِلٌّ لِي ، قَالَ : اذْ١٣٢٦٥رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ ف١٣٢٦٦امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَ١٣٢٦٧أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا ، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمّ١٣٢٦٨امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْه١٣٢٦٩أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى ، فَاسْتَسْقَتْهُ ١٣٢٧٠الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، قَالَ : وَص١٣٢٧١مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلا حَدَّ ع١٣٢٧٢الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، ١٣٢٧٣الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلِهَا : ١٣٢٧٤بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ "١٣٢٧٥غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ "١٣٢٧٦الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ١٣٢٧٧رَجُلا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً ، فَافْتَضَّهَا : فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ ا١٣٢٧٨امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلّ١٣٢٧٩امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ مَاءً١٣٢٨٠امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ , فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلا أَتَانِي ، وَأَنَا ن١٣٢٨١إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ف١٣٢٨٢الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَ١٣٢٨٣إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الأَمَةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ "١٣٢٨٤رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ ، فَجَاءَ ١٣٢٨٥جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْه١٣٢٨٦عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ , فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً ، فَأَمْسَكْنَهَا ،١٣٢٨٧لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ ١٣٢٨٨وَلا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا "١٣٢٨٩ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى لا يَحِلُّ لأَحَدٍ إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ ، قَالَ : وَلَ١٣٢٩٠لا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ "١٣٢٩١لا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "١٣٢٩٢صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّ١٣٢٩٣لا ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ , إِلا فِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "١٣٢٩٤الْعَيْنُ تَزْنِي ، وَالْفَمُ يَزْنِي ، وَالْقَلْبُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، و١٣٢٩٥لا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ١٣٢٩٦لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ ، ١٣٢٩٧لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَب١٣٢٩٨لا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَزْنِي زَانٍ حِينَ يَزْنِي وَهُ١٣٢٩٩لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ لَيْسَ١٣٣٠٠لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْ١٣٣٠١مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ ، فَإِنَّهُ لا يَزْنِي زَانٍ إِلا نَزَعَ اللّ١٣٣٠٢لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِ١٣٣٠٣كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَنَى فُوهُ ، قَالَ : اب١٣٣٠٤قَبَّلْتُ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لِي ، قَالَ : زَنَى فُوكَ ، قَالَ : فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِك١٣٣٠٥قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : زَنَى فُوكَ "١٣٣٠٦رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ ، قَالَ : زَنَى فُوهُ ، قَالَ : يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا١٣٣٠٧مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا , لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ ، وَلا يَظْهَرُ١٣٣٠٨الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي "١٣٣٠٩رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلا فَلَمَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِ١٣٣١٠الْقَاذِفِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيّ : " يُسْتَحْلَفُ "١٣٣١١الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلانٍ ، قَالَ : إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَه١٣٣١٢مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً ، فَلا حَدَّ عَلَيْهِ "١٣٣١٣لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ "١٣٣١٤التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ "١٣٣١٥قَالَ رَجُلٌ لأَخِيهِ إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي ، قَالَ : لا يُحَدُّ "١٣٣١٦يَحُدَّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ "١٣٣١٧" قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلا فِي هِجَاءٍ ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ١٣٣١٨رَجُلٍ , قَالَ لآخَرَ : " يَا ابْنَ الْعَبْدِ ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ ، قَالَ : إِنَّمَا١٣٣١٩رَجُلٍ , قَالَ لآخَرَ : يَا ابْنَ الْحَائِكِ ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، يَا ابْنَ الإِسْكَا١٣٣٢٠التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ "١٣٣٢١رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : " يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلا أَنْ ١٣٣٢٢رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ الدَّعِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَوْ قَالَ ١٣٣٢٣رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِل١٣٣٢٤لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ ، وَالتَّعْرِي١٣٣٢٥الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا "١٣٣٢٦رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَ١٣٣٢٧لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً "١٣٣٢٨مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ "١٣٣٢٩مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ "١٣٣٣٠بَيْنَ أَبِي وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ ، فَقَالَ أَبِي لِ١٣٣٣١قَالَ رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَل١٣٣٣٢قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ ، فَكَتَبَ فِيهِ هِشَامٌ ، إِلَى عُمَرَ بْن١٣٣٣٣رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ الْقَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ قَيْنًا ، قَالَ : " نَهَى ١٣٣٣٤رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مَوْلًى ، يَا دَعِيُّ ، قَالَ : يُجْلَدُ الْحَدَّ "١٣٣٣٥رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : " إِنَّمَا الْتُقِطَتْ أُمُّكَ لَقْطًا ، قَالَ : يُجْلَدُ حَدَّ الْف١٣٣٣٦مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، وَلا أَبِي بِزَانٍ ، قَالَ عُمَرُ : مَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالُوا : ر١٣٣٣٧لَيْسَ الْحَدُّ إِلا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلا و١٣٣٣٨إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى , فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ "١٣٣٣٩لا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "١٣٣٤٠قَالَ لآخَرَ ، حَتَّى يَقُولَ : " إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلانٍ "١٣٣٤١رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَ : نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ ١٣٣٤٢رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْ١٣٣٤٣رَجُلٍ يَقُولُ لآخَرَ : يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ ، وَأُمُّهُ ١٣٣٤٤رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالا : لا يُحَدُّ "١٣٣٤٥رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : مَا أُمُّكَ فُلانَةَ ، قَالَ : لا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُم١٣٣٤٦رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانَةَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٣٣٤٧رَجُلٍ قَالَ : هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَل ، قَالَ : ١٣٣٤٨رَجُلٍ , قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ ، قَالَ : كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي ١٣٣٤٩لا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "١٣٣٥٠مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "١٣٣٥١إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، قَالَ : ١٣٣٥٢إِذَا قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : إِنَّ فُلانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : يُسْأَلُ فُلانٌ١٣٣٥٣رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّ فُلانَا يَقُولُ : إِنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : إِنْ جَاءَ بِبَيِّ١٣٣٥٤يَا مُنَافِقُ ، قَالَ : فَأتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو : إ١٣٣٥٥مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ "١٣٣٥٦مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ "١٣٣٥٧قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ , فَقَا١٣٣٥٨رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلا أَنْ يَأْت١٣٣٥٩رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ أَمَةٌ ، ١٣٣٦٠إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَإِنْ لَمْ١٣٣٦١رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عُتِقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ١٣٣٦٢رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتَ بِفُلانَةٍ ، وَسَمَّاهَا ، قَالَ :١٣٣٦٣امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلا بِنَفْسِهَا , أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُ١٣٣٦٤رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ : يُجْلَد١٣٣٦٥الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلانةٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَ١٣٣٦٦عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ ، وَإِنْ صَدَقَ "١٣٣٦٧الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ : يَا زَانٍ ، قَالَ : يُسْتَحَبُّ الدّ١٣٣٦٨الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ كَ١٣٣٦٩رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، وَلامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْ١٣٣٧٠لا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي "١٣٣٧١أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغ١٣٣٧٢لا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ "١٣٣٧٣لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ "١٣٣٧٤إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , فَحُدٌّ وَاحِدٌ "١٣٣٧٥رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "١٣٣٧٦رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "١٣٣٧٧إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ "١٣٣٧٨إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِي١٣٣٧٩قَوْلِ وَاحِدٍ : يَا فُلانُ ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ ابْنُ جُر١٣٣٨٠إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ١٣٣٨١لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ ؟ قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "١٣٣٨٢افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ ، ١٣٣٨٣إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ مَكَثَ ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ ، فَإِنَّمَا١٣٣٨٤الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ١٣٣٨٥وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً , حُدُودًا فِي مَجَالِسَ , ثَلاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَ١٣٣٨٦إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْس١٣٣٨٧جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلا , فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا "١٣٣٨٨رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَا١٣٣٨٩إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ "١٣٣٩٠يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِ١٣٣٩١افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي ا١٣٣٩٢رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : يُنَكَّلَ وَلا يُحَدُّ ، وَقَالَ : ١٣٣٩٣رَجُلا عَيَّرَ رَجُلا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِك١٣٣٩٤إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ , أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَ١٣٣٩٥رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي ، ف١٣٣٩٦ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ "١٣٣٩٧حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ "١٣٣٩٨إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ "١٣٣٩٩يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ "١٣٤٠٠لا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلا أَرْبَعِينَ "١٣٤٠١جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ "١٣٤٠٢الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ "١٣٤٠٣رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ ، قَالَ : لا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ ، وَلا شَيْءَ ، ١٣٤٠٤رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : يُعَزَّرُ "١٣٤٠٥الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدَّ ا١٣٤٠٦رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، قَالَ : يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا "١٣٤٠٧قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لا يُطْعَ١٣٤٠٨يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ "١٣٤٠٩إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ ن١٣٤١٠أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ١٣٤١١إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لأَبِيكَ , ل١٣٤١٢يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ "١٣٤١٣إِنِ افْتَرَى الأَبُ عَلَى ابْنِهِ ، فَلا يُحَدُّ "١٣٤١٤تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "١٣٤١٥إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا "١٣٤١٦لَيْسَ عَلَى الأَبِ لابْنِهِ حَدٌّ "١٣٤١٧لا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ "١٣٤١٨دَفَعَ رَجُلا إِلَى ابْنِهِ "١٣٤١٩رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : بِحَدِّ الأَبِ إِلا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُه١٣٤٢٠قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ١٣٤٢١الأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الابْنُ فَلا يُشَكُّ إِنَّهُ يُحَدُّ لأَبِيهِ ، وَ١٣٤٢٢الْمَرْأَةِ تَزْنِي ، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْ١٣٤٢٣لا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ ، فَإِنَّ إِق١٣٤٢٤رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : أَنِ اجْلِدْهُ إِلا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَظَنَن١٣٤٢٥الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ "١٣٤٢٦لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَقَالَ الن١٣٤٢٧الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٣٤٢٨الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ : ١٣٤٢٩الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ , يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَام١٣٤٣٠الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ ١٣٤٣١رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَد١٣٤٣٢إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ , عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ , وَإِلا ق١٣٤٣٣رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّ١٣٤٣٤أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلا يُعَزَّرُ "١٣٤٣٥أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُج١٣٤٣٦" قَبَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ ي١٣٤٣٧ذَكَرَ امْرَأَةً وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْت١٣٤٣٨رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ ١٣٤٣٩دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي مَا ١٣٤٤٠فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلامَ ، وَأُمَّهُ تَتَنَاوِلُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لاب١٣٤٤١أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَ١٣٤٤٢مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مَنْ بَنِي فُلانٍ ، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ ؟١٣٤٤٣جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ١٣٤٤٤وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِ١٣٤٤٥وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ "١٣٤٤٦اللقيط ، قَالا : " هُوَ حُرٌّ "١٣٤٤٧الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِه١٣٤٤٨لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَ١٣٤٤٩امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ ١٣٤٥٠وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلا يُسْتَرَقّ١٣٤٥١وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ ؟ قَالَ : هُوَ حُرٌّ "١٣٤٥٢وَلَدَ زِنًا ، فَقَالَ عُمَرُ : رَجُلا الْتَقَطَ ، اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلاؤُهُ ، وَرَضَا١٣٤٥٣الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ ، أَوِ الْحُرَّةِ ، لا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ،١٣٤٥٤لا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "١٣٤٥٥مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِث١٣٤٥٦مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا١٣٤٥٧وَلَدِ الزِّنَا ؟ يعتقه سيده ، ثم يستلحقه أبوه ، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه ؟ قَالَ : كَا١٣٤٥٨وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَع١٣٤٥٩إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ إِنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَبُ١٣٤٦٠مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ , إِنَّهُ قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٣٤٦١مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلا شَدِيدًا "١٣٤٦٢لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلا مَنَّانٌ ، وَلا ١٣٤٦٣إِذَا قِيلَ لَهَا : هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، عَابَتْ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِن١٣٤٦٤مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ؟ قَالَ اللَّهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْر١٣٤٦٥صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ ، ١٣٤٦٦هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ لِلابْنِ "١٣٤٦٧أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ١٣٤٦٨لا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "١٣٤٦٩وَلَدَ الزِّنَا لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُ١٣٤٧٠لأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَل١٣٤٧١يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا١٣٤٧٢عِتْقِ أَوْلادِ الزِّنَا ؟ فَقَالَتْ : أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "١٣٤٧٣يُوصِي بِأَوْلادِ الزِّنَا خَيْرًا "١٣٤٧٤يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا , يَتَطَوَّعُ بِهِ "١٣٤٧٥أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا وَأُمَّهَ "١٣٤٧٦أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ "١٣٤٧٧أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "١٣٤٧٨أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا "١٣٤٧٩وَلَدِ الزِّنَا ، قَالَ : لا يَعْتِقُهُ ، وَلا يَشْتَرِيهِ ، وَلا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ "١٣٤٨٠الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٣٤٨١لا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا "١٣٤٨٢أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا "١٣٤٨٣أَكْرِمْهُ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا "١٣٤٨٤أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "١٣٤٨٥سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلا كَبِيرًا ، أَأَنْكِحُهَا ؟ قَا١٣٤٨٦سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفٍ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَ١٣٤٨٧سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي١٣٤٨٨أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا١٣٤٨٩أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٣٤٩٠أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاو١٣٤٩١سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سَرِيَّتِهِ أَوْ سَرِيَّتِهِ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لَتُ١٣٤٩٢امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سَرِيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَ١٣٤٩٣امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرُ فَذُكِ١٣٤٩٤امْرَأَتِي , قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي ، فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكَ عَ١٣٤٩٥لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَ١٣٤٩٦سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ , أَيَحْرُمُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْنَا إِنَّهُ ١٣٤٩٧كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّ١٣٤٩٨الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "١٣٤٩٩لا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا "١٣٥٠٠لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "١٣٥٠١لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "١٣٥٠٢لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، و١٣٥٠٣لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ الْحَوْلَيْنِ "١٣٥٠٤لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ "١٣٥٠٥لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ "١٣٥٠٦لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٣٥٠٧لا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "١٣٥٠٨لا رَضَاعَ إِلا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ "١٣٥٠٩لا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ "١٣٥١٠لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ "١٣٥١١لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "١٣٥١٢الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ "١٣٥١٣لا يُحِرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءُ "١٣٥١٤يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ "١٣٥١٥الرَّضَاعِ إِنَّهُ قَالَ : لا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، قَالَ : اللَّهُ خ١٣٥١٦لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "١٣٥١٧نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ "١٣٥١٨لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَ : ث١٣٥١٩إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّ١٣٥٢٠لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَق١٣٥٢١تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ "١٣٥٢٢تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٣٥٢٣أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ١٣٥٢٤لا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ "١٣٥٢٥لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ " ، يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائ١٣٥٢٦الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ "١٣٥٢٧الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ "١٣٥٢٨لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "١٣٥٢٩لا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلا الْمَلْجَتَانِ "١٣٥٣٠تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخ١٣٥٣١لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ , لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ مَ١٣٥٣٢أَرْسَلَتْ بِغُلامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَ١٣٥٣٣أُتِيَ بِغُلامٍ ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يُنَاكِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْلِمُوا أَنْ ق١٣٥٣٤مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَار١٣٥٣٥لا يُحَرِّمُ لَبَنُ الأَبِ ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ "١٣٥٣٦لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الر١٣٥٣٧لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ "١٣٥٣٨يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ "١٣٥٣٩كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ "١٣٥٤٠أَفَلا أَذِنْتِ لِعَمِّكَ , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْ١٣٥٤١اسْتأذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ ، قَالَ ابْنُ جُ١٣٥٤٢" جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَ١٣٥٤٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً ، وَأَرْضَعَتِ الأُخْ١٣٥٤٤لا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ "١٣٥٤٥لا بَأْسَ بِهِ "١٣٥٤٦يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَب١٣٥٤٧اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "١٣٥٤٨لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّ١٣٥٤٩عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إ١٣٥٥٠يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "١٣٥٥١يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٣٥٥٢يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٣٥٥٣يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "١٣٥٥٤اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "١٣٥٥٥يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "١٣٥٥٦لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ١٣٥٥٧مَا يُذْهِبُ عَنْهُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ "١٣٥٥٨امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالن١٣٥٥٩جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ م١٣٥٦٠لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَ١٣٥٦١رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِه١٣٥٦٢لا بَأْسَ بِهِ "١٣٥٦٣يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا ، فَمَا ١٣٥٦٤لا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُ١٣٥٦٥جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَ١٣٥٦٦الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا ، ق١٣٥٦٧نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ : قَدْ أَرْضَعْت١٣٥٦٨تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَج١٣٥٦٩فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ "١٣٥٧٠جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ ت١٣٥٧١شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُ١٣٥٧٢تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لا يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلا هُنَّ ، وَلا تَج١٣٥٧٣لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا "١٣٥٧٤تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ "١٣٥٧٥تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ "١٣٥٧٦الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "١٣٥٧٧تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "١٣٥٧٨امْرَأَتَيْنِ "١٣٥٧٩لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "١٣٥٨٠مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "١٣٥٨١تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ ، أَرْبَعٍ "١٣٥٨٢وَاحِدَةٍ "١٣٥٨٣شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَب١٣٥٨٤أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "١٣٥٨٥نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ "١٣٥٨٦خَيْرَ مَرَاضَعٍ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الإِبِلِ نِسَاءَ هُذَيْلٍ "١٣٥٨٧الإِيغَالِ ، بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى عَنْهُ , فَقَالَ ١٣٥٨٨أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ ، لَمْ يَنْظُرِ ا١٣٥٨٩الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الأُمَّةِ١٣٥٩٠" تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لا تَجْعَلَ فِيهَا شَيْئًا ، ١٣٥٩١مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلا مُعَصْفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ ، وَإِنْ كَانَتْ١٣٥٩٢رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابُ مُضْرَجَةٌ ، قَالَ :١٣٥٩٣أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَع١٣٥٩٤دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ : أَع١٣٥٩٥طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ , فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا , وَذَلِكَ قَبْلَ١٣٥٩٦أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَدِيجَ١٣٥٩٧اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَضْر١٣٥٩٨تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ١٣٥٩٩اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِي١٣٦٠٠مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْك١٣٦٠١مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلُمُهُ يَنْكِحُ النِّسَا١٣٦٠٢تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاث١٣٦٠٣خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ , فَاخْتَرْنَ اللَّه١٣٦٠٤لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ : الْقِبْطِيَّةُ ، وَرَيْحَان١٣٦٠٥خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ "١٣٦٠٦لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَ١٣٦٠٧لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ "١٣٦٠٨وَلَدتْ خَدِيجَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمَ ، وَطَاهِرًا ١٣٦٠٩وَلدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ ، قَالَ الزُّهْرِي : وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِ١٣٦١٠وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ ، وَوَلَدَتْ ل١٣٦١١مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ ، ثُمّ١٣٦١٢تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَ١٣٦١٣صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَّةَ الْقِبْطِيَّةِ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا "١٣٦١٤يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ "١٣٦١٥لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، وَلا تَغْتَرُّوهُنَّ ، وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ , ي١٣٦١٦مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلاهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ ، إِنَّا١٣٦١٧لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، قَالَ : فَتَعَجَّلَ رَجُلانِ فَكِلاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه١٣٦١٨فِي سَرِيَّةٍ فَقَفَلَ فَأَتَى بِيتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاح١٣٦١٩مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِ١٣٦٢٠اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١٣٦٢١يَرَاهَا الآنَ حَلالا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ١٣٦٢٢كُنَّا فِي غَزْوَةٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ١٣٦٢٣لَمْ يُرَعْ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلا أُمَّ أَرَاكَةَ ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى , ف١٣٦٢٤" اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْ١٣٦٢٥اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ ، ١٣٦٢٦يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا ، قَالَ : فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالا كَانُوا مِنْ ١٣٦٢٧نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى ا١٣٦٢٨قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلاةٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُم١٣٦٢٩لَوْلا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْ١٣٦٣٠أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا ؟ وَهَلِ الاسْتِمْتَاعُ إِحْصَا١٣٦٣١مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلا يُشْهَدُونَ عُدُولا ، وَلَمْ يُبَيِّنُهَا١٣٦٣٢يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ١٣٦٣٣كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِ١٣٦٣٤حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ "١٣٦٣٥يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ! فَقَالَ : مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا ، ق١٣٦٣٦لأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ عَلَيَّ ١٣٦٣٧الْمُتْعَةِ ، قَالَ : فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ : إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ١٣٦٣٨رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ ام١٣٦٣٩ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ " , قَالَ الشَّاعِرُ : يَا صَاحِ هَلْ لَكَ ١٣٦٤٠مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلا ثَلاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا١٣٦٤١مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلا يَسْتَرْ١٣٦٤٢الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : هُوَ السِّفَاحُ "١٣٦٤٣مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ،١٣٦٤٤نَسَخَهَا الطَّلاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ "١٣٦٤٥نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ "١٣٦٤٦نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ ، وَنَسَخَ الْمُتْعَة١٣٦٤٧يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "١٣٦٤٨فَتَطُولُ غُرْبَتُنَا , فَقُلْنَا : أَلا نَتَخَصَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَهَانَا ، ثُم١٣٦٤٩أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ "١٣٦٥٠أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْب١٣٦٥١أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلا١٣٦٥٢أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ ، قِيلَ : وَمَا الْكَفِيتُ ؟ قَالَ : قُوَّةُ ثَلاثِينَ رَجُلا فِي الْ١٣٦٥٣وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ ، مِثْلُ وَيْحَكَ "