مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ ، وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ ، وَالْمَلْجَةُ : اخْتِلاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "