مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13403في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ ، قَالَ : لا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ ، وَلا شَيْءَ ، وَإِنْ نَكَحَتِ الأَمَةُ حُرًّا ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ , إِلا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ , إِلا أَنْ يَرَى ذَلِكَ "