مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13245في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنهَا تُرْجَمُ "