مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13411في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لأَبِيكَ , لَمْ يُضْرَبْ , لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " يُضْرَبُ