مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13524في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَائِشَةُ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ