مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13546في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
13488 وَقَوْلُهُ : "
المتن
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ , وَلا لأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ ، وَإِمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلالٌ لأَخِيكَ ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا "