مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13372في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ "