مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11994في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
11941 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " فِي
المتن
امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ , ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الآخَرِ إِلَى أَهْلِ الآخَرِ , وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : تَرِثُ الآخَرَ ، فَإِنْ مَاتَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ