مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12616في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "