مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12150
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً , أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا "