مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12629في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلا "