مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12445في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ , لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا "