مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12299في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِلا فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ , خَلَعَهَا مِنْهُ الإِسْلامُ , كَمَا تُخْلَعُ الأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ "