مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12757في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، فِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " ، وَفِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " لا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا "