مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12504في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ)
المتن
امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا , لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا , أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ , دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ "