مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12522في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق , فتختار الزوج ، قال : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ قَتَادَةَ : وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "