مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12054في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ لاعَنَ "