مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12029في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
11976 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ : " فِي
المتن
الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلاعِنُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "