مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12608في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَتِهِ طَلاقٌ , إِلا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ "