مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12071في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ , وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ , وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ "